الشيخ المفلح الصميري البحراني
493
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في اللواحق * ( قال رحمه اللَّه : اليمين بالبراءة من اللَّه سبحانه ، أو من رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله لا ينعقد ، ولا يجب فيها كفارة ، ويأثم ولو كان صادقا ، وقيل : يجب بها كفارة ظهار ولم أجد به شاهدا ، وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن يحيى : يطعم عشرة مساكين ويستغفر اللَّه « 62 » . ) * * أقول : لا خلاف في عدم جواز الحلف بالبراءة من اللَّه أو من رسوله أو من الأئمة عليهم السلام ، سواء كان الحالف صادقا أو كاذبا ، وانما الخلاف في وجوب الكفارة لو حلف ثمَّ حنث ، قال المفيد رحمه اللَّه : ولا يجوز اليمين بالبراءة من اللَّه ومن رسوله ومن أحد الأئمة عليهم السلام ، فمتى حلف بشيء من ذلك ثمَّ حنث كان عليه كفارة ظهار ، ومثله قال الشيخ في باب الكفارات من النهاية ، وزاد : فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة يمين ، وتبعه ابن البراج ، وقال ابن حمزة يأثم ويلزمه مع المخالفة كفارة النذر ، وقال في المبسوط والخلاف : يأثم ولا
--> « 62 » - التهذيب ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب النوادر ، حديث 7 ( ج 7 ص 461 ) ونقله في الوسائل - عن محمد بن الحسن - في كتاب الايمان ، باب 7 ، حديث 3 .